المقصود بلفظ المساقاة ، وما ساواه نحو : عاملتك ، وصالحتك ، واعمل في بستاني هذا ، أو سلمت إليك مدة كذا. وقبول وهو اللفظ الدال على الرضى.
ولو قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ، ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة إذا
______________________________________________________
وما ساواه ، نحو : عاملتك ، وصالحتك ، واعمل في بستاني هذا ، أو سلّمت إليك مدة كذا ).
حيث قد عرفت أن صيغ العقود اللازمة تحتاج إلى توقيف الشارع ، وعرفت أن أصرح صيغ الإنشاء هي صيغة الماضي ، ولذلك اختارها الشارع في المعاملات ، وجب أن تعرف أن قوله : ( اعمل في بستاني ) لا يكفي في الإيجاب لهذه المعاملة ، واكتفاء المصنف به هنا يؤذن برجوعه عن الإشكال السابق في المزارعة إلى الجزم.
والظاهر خلافه ، لأن هذه المعاملة مشتملة على غرر وجهالة على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على موضع اليقين.
فعلى هذا لو عقدا بهذا اللفظ فهل ينتفي لزوم العقد أم صحته؟ الظاهر الثاني لما نبهنا عليه ، وليس هو كالإجارة والبيع تجري فيهما المعاطاة ، لبعدهما عن الغرر ، وثبوت المعاطاة فيهما عند السلف بخلاف ما نحن فيه.
قوله : ( وقبول ، وهو اللفظ الدال على الرضى ).
أي : الرضي بذلك الإيجاب ، ووجه اشتراطه وما يجب فيه قد علم مما سبق.
قوله : ( ولو قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ، ينشأ : من اشتراط العلم في