والحظيرة يكفيه الحائط ، ولا يشترط تعليق الباب.
والزراعة بتحجير ساقية ، أو مسناة ، أو مرز وسوق الماء. ولا يشترط الحرث ، ولا الزرع ، لأنه انتفاع كالسكنى.
______________________________________________________
واشترطه أكثر الشافعية (١).
قوله : ( والحظيرة يكفيه الحائط ).
أي : وقاصد الحظيرة يكفيه الحائط لتملكها.
قوله : ( ولا يشترط تعليق الباب ).
يعود إلى كل من قاصد السكنى والحظيرة ، أي : لا يشترط في حصول الملك لواحد منهما تعليق الباب لما سبق.
قوله : ( وللزراعة التحجير بساقية ، أو مسناة ، أو مرز وسوق الماء ، ولا يشترط الحرث ولا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى ).
المرز وجدته مضبوطاً بكسر الميم ، وهو جمع التراب حول ما يراد إحياؤه (٢) والمسناة ، بضم الميم على ما وجدته أكبر منه (٣).
وفي قوله : ( التحجير بساقية ) مسامحة ، إلا أن يقصد بالتحجير معناه اللغوي ، وإلا فإن وجود ما ذكر إحياء موجب للملك فكيف يعد تحجيراً.
واعلم أن المصنف في التذكرة اعتبر لإحياء المزرعة أموراً :
الأول : جمع التراب حواليه ليفصل المحيي عن غيره ، واعتبر هذا جميع الأصحاب. قال : وفي معناه نصب قصب ، وحجر ، وشوك وشبهه ، فلا حاجة إلى التحويط إجماعاً.
__________________
(١) انظر : مغني المحتاج ٢ : ٣٦٥ ، وكفاية الأخيار ١ : ١٩٦.
(٢) مجمع البحرين ( مرز ) ٤ : ٣٥.
(٣) الصحاح ( سنا ) ٦ : ٢٣٨٤.