للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر ، ينشأ : من انتفاء قصد هذه المنافع ، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب.
______________________________________________________
الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر ، ينشأ : من انتفاء قصد هذه المنافع ، ولهذا لا يضمن منفعتها بالغصب ).
في قوله : ( لا يضمن منفعتها بالغصب ) نظر ، لأنه إذا ثبت كون هذه المنفعة مقومة وجب ضمانها بالغصب.
يشترط لجواز بذل العوض المالي في مقابل المنفعة أن تكون متقومة ، أي : أن يكون لها قيمة عند أهل العرف غالباً ، لأن ما لا قيمة له لا يجوز بذل المال في مقابله ، ولا يحسن وقوع المعاوضة عليه.
فلو استأجر نحو التفاحة للشم ، أو طعاماً لتزيين المجلس به ، أو الدراهم والدنانير للتزيين بها ، أو الشمع كذلك ، أو الأشجار للوقوف في ظلها ، ففي صحة الإجارة نظر ينشأ : من التردد في كون هذه المنافع مقومة أم لا.
وهذا أولى من قول المصنف : ( ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع ، ولهذا لا يضمن منفعتها بالغصب ) فإنه لو تم ذلك لم يكن للتردد مجال ، بل وجب الجزم بعدم الصحة.
واحترز بـ ( التفاحة ) عن التفاح الكثير ، فإن استئجاره أظهر صحة ، لصحة استئجار المسك والرياحين. كذا قال الشارح (١) ، وفيه مناقشة ، لأن الظاهر أن المانع ليس هو وحدتها ، بل كون مثل هذه المنفعة لم تثبت لها قيمة عرفاً بحيث تقابل بمال ، بخلاف المسك فحينئذ يكون اختيار الشارح الفرق بينهما لا يخلو من شيء.
واعلم أن المصنف جوّز في التذكرة استئجار الدراهم والدنانير للتزيين
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٥١.