وكذا لو استأجر حائطاً مزوقاً للتنزه بالنظر إليه.
أما لو استأجر شجراً ليجفف عليها الثياب ، أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز.
______________________________________________________
بها ، وللضرب على طبعها ، ونثرها في العرس ثم جمعها ، والتحلي بها ، والوزن بها (١) ، والأصح جواز استئجارها. ولا يشترط تعيين جهة الانتفاع كاستئجار الدار ، فإنه تجوز معه السكنى وإحراز المتاع فيها.
ولو أجرها لإتلاف لم يجز ، ولم يكن قرضاً. وكذا يصح استئجار الأشجار للاستظلال ، والتفاح للشم ، والشمع للتزيين لا للضوء إن صح مقابلة ذلك بمال عرفاً. أما الطعام ونحوه للتزيين فلا ، فإن مثل ذلك لا يبذل العوض في مقابله.
والضابط : إن المنفعة التي يحسن عرفاً مقابلتها بمال يجوز استئجار العين المشتملة عليها ، دون غيرها.
قوله : ( وكذا لو استأجر حائطاً مزوقاً للتنزه بالنظر إليه ).
أي : يجيء فيه النظر السابق ، وما سبق آت هنا.
قوله : ( أما لو استأجر شجراً ليجفف عليها الثياب ، أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز ).
ينبغي أن يقرأ بسطها بفتح الباء وإسكان السين وكسر الطاء عطفاً على يجفف ، وأن كان عطفا للاسم على الفعل وهو غير حسن ، لأنه أولى من جعله فعلاً.
وعطف الجملة على جملة ( ليجفف ) أو على جملة ( استأجر ) لعدم حصول المعنى المراد حينئذ ، لأن المعنى على الأول : أنه لو استأجر شجراً فبسط الثياب عليها ، وعلى الثاني : أنه لو بسطها عليها فالوجه الجواز ، وهو
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٤.