______________________________________________________
عند انتهاء المدة كالغاصب ، وإذا كان بغير تقصير منه يجب الإبقاء إلى الإدراك بالأجرة.
وتنقيح هذا المبحث بأمور :
الأول : أنه على كلام المصنف يحتمل عدم وجوب الأرش بالقلع ، لأن تعيين المدة يقتضي جواز التفريغ بعدها.
فإن نوقش بأن لإدراك الزرع غاية تنتظر ، وهي مطلوبة في أول المعاملة ، ولهذا اشترطنا لصحتها كون المدة بحيث تكفي لبلوغها علما أو ظنا فإذا تخلف الظن فالمناسب عدم تضييع مال الزارع بقلعه قبل الإدراك الملحوظ بلوغه في المعاملة ، فتجب التبقية بالأجرة جمعا بين الحقين. لم يتم ذلك إذا كان الزارع قد فرّط بالأخير ، فيكون قد شغل أرض الغير عمدا عدوانا ، فيناسب أن لا يكون معذورا ، فلا يتم إطلاق المصنف جواز القلع هنا ، وفي التحرير (١) وإن لم يصرح فيه بوجوب الأرش ، ولإطلاق عدم جواز القلع في التذكرة (٢).
لا يقال : ما سبق كان حكم الإجارة ، وهذا حكم آخر للمزارعة.
لأنا نقول : المزارعة أحرى بما قلناه ، لأنه لا يجوز استئجار الأرض مدة لزرع لا يدرك فيها على أصح الوجهين ، وهنا لا يجوز على الأصح ، لأن البلوغ هنا مقصود في نفس المعاملة.
فيتلخص من هذا الفرق بين التفريط وعدمه ، فلا يجب الأرش في الأول ، ويجب في الثاني مع احتمال وجوب الإبقاء بالأجرة أيضا في الثاني.
الثاني : متى حكمنا بجواز القلع فقلع المالك ، أو قلع مع عدم الجواز
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٥٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٣٩.