فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش ، أو التبقية بالأجرة ، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير ، أو من قبل الله تعالى كتغير الأهوية وتأخر المياه.
______________________________________________________
وضع المزارعة ، والأصح عدم الصحة.
قوله : ( ولو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش ، أو التبقية بالأجرة ، سواء كانت بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير ، أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه ).
لا كلام في صحة العقد في نفسه ، لاستجماع الأمور المعتبرة فيه ، لكن هل للمالك الإزالة أم لا؟
الأقرب عند المصنف هنا أن له الإزالة مع الأرش ، وهو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة ومقلوعا ، أو التبقية بالأجرة. ويجب في الثاني رضاء الزارع ، لأن إيجاب عوض في ذمته لم يقتضه العقد لا يعقل بدون رضاه ، وحينئذ فيكون مستدركا ، لأنه سيأتي بعد ذلك ولا يكون ذكره في حيز الأقرب صحيحا ، لأن ذلك مقطوع به. ووجه القرب : أن المعاملة إنما تناولت الزمان المعين ، فلا حق للزارع بعد انقضائه ، فيثبت جواز الإزالة لكن بالأرش ، لأن الزرع كان بحق فلا يجوز تنقيص مال الزارع بغير عوض. وإن تراضيا على الإبقاء بعوض أو مجانا فلا بحث.
ويحتمل وجوب الإبقاء ، لأن الزرع كان بحق ، وللإدراك أمد ينتظر ، فلا يجوز القلع بدون بلوغه ، لكن تجب الأجرة جمعا بين الحقين. ويضعّف بأن الاستحقاق إنما هو في المدة ، أما بعدها فلا.
ولا فرق عند المصنف بين كون عدم حصول الإدراك بسبب الزارع كالتفريط بتأخير الزرع ، أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه ، وهذا مخالف لما تقدم في الإجارة من أن التأخير إذا كان بتفريط الزارع يكون