ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ ،
______________________________________________________
في قوله : ( زارعها ) تجوّز غير حسن ، لأنه لا معنى لمزارعة الأرض وإن كان المراد معلوما.
والضمير في قوله : ( له ) يعود إلى الزرع ، أي : لو آجرها للزرع.
وفي قوله : ( تخيّر العامل مع الجهالة ) نظر ، فإن ثبوت الخيار فرع صحة المزارعة ، وقد علم ان من شروط صحة المزارعة إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع ، وكذا القول في الإجارة للزرع.
وقد سبق كلام المصنف في الإجارة من هذا الكتاب بطلان الإجارة للزرع مع عدم الماء وعدم العلم بحالها ، وكذا في التذكرة. وقد خالف كلامه في هذا الباب هنا ، وفي التذكرة ما سبق في الإجارة.
واعلم أن المصنف في التذكرة قال : إذا لم يكن للأرض ماء يمكن زرعها به إلا نادرا ففي جواز المزارعة عليها اشكال ، والذي يقتضيه النظر بطلان العقد من رأس (١).
إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف : ( لا مع العلم ) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع مع العلم بأن الأرض لا ماء لها ، وهو صحيح على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة مما يكون مساويا أو أقل ضررا حينئذ ، فلا شيء للمالك في المزارعة ، لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول الحصة المشترطة متوقف عليه. أما في الإجارة فيجب المسمى لصحة الإجارة ، وعلى البطلان فلا يجب شيء.
قوله : ( ولو استأجر ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ ).
الظاهر أن مراده : وإن لم يكن عالما بحالها ، وهو المطابق لما في
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨.