وكذا لو اشترط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا.
ولو انقطع في الأثناء فللمزارع الخيار إن زارع أو استأجر له ، وعليه اجرة ما سلف.
______________________________________________________
التذكرة في هذا الباب (١) ، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع كالنزول فيها ووضع الرحل ، ويشكل إطلاق العبارة بما إذا كان الغالب على الأرض إرادتها للزراعة ، فإن المنفعة المطلوبة منها غير حاصلة.
قوله : ( وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا ).
أي : وكذا ليس له الفسخ لو شرط المزارعة إلى آخره. والأحسن أن يكون المراد : وكذا تصح الإجارة لو شرط الزراعة إلى آخره ، إلا أنه ليس في الكلام ما يقتضي كون وجه التشبيه ذلك.
قوله : ( ولو انقطع الماء في الأثناء فللزارع الخيار : إن زارع ، أو استأجر له وعليه أجرة ما سلف ).
هذا راجع إلى أصل الباب ، ومعناه أنه إذا انقطع الماء الدائم ، أو الغالب في أثناء المدة فللزارع الخيار إن كان العقد مزارعة أو إجارة للزرع ، ولا يبطل من رأس ، بناء على أنّ المزارعة على مثل هذه الأرض جائزة.
وكذا الإجارة بشرط الزرع ، لإمكان الانتفاع بها بغير ذلك ، بناء على جواز التخطي. ويمكن أن يكون مخصوصا بالتي تشرب بالغيث غالبا ، فإنه في التذكرة فرضها في التي لها ماء يعتورها وقت الحاجة (٢).
وكيف كان ، فإذا انقطع في أثناء مدة الإجارة لزمه أجرة ما سلف ، ويرجع بما قابل المدة المتخلفة ، بخلاف المزارعة فإنه لا يلزمه شيء.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٣٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٣٨.