فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ ، لأنه المقصود والتقسيط والخيار.
______________________________________________________
الحضانة دون العكس ، لأن الإجارة إنما تقع على المنافع ، والأعيان تابعة (١). ويرده أن هذا الفرد مستثنى بالنص ، على أن الاستئجار للإرضاع يتناول منفعة وعيناً.
قوله : ( فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ لأنه المقصود ، والتقسيط ، والخيار ).
هذه الاحتمالات الثلاثة إنما تتفرع على الأقوال الثلاثة في كون الحضانة والإرضاع مستقلين ، وعدمه. وقول المصنف : ( لأنه المقصود ) يرشد إلى ذلك ، لكن لا يحسن ذلك ، لأن المتبادر من العبارة أن الاحتمالات على ما اختاره المصنف من أن كل واحد منهما لا يستتبع الآخر.
وفي قوله : ( احتمل الفسخ ) توسع ، لأن المطابق للتعليل ـ ولمقصوده في التذكرة (٢) ـ الانفساخ.
وتحقيق ما هناك : أنه إذا استأجر للإرضاع والحضانة معاً فانقطع اللبن ، فإن قلنا إن المقصود بالذات والمقصود عليه بالأصالة هو الإرضاع انفسخ العقد ، لفوات مقصود الإجارة ، ولا اعتبار بالإجارة لتبعيتها.
وإن قلنا المعقود عليه بالأصالة الحضانة والإرضاع تابع لم يبطل العقد ، لبقاء المعقود عليه بكماله ، لكن للمستأجر الخيار ، لأن انقطاع اللبن عيب.
وإن قلنا باستقلالهما ، وأن كل واحد منهما مقصود بنفسه انفسخ العقد في الإرضاع وسقط قسطه من الأجرة ، ويتخير المستأجر في فسخه في الباقي لتبعض الصفقة.
__________________
(١) المصدر السابق والمغني لابن قدامة ٦ : ٨٣.
(٢) التذكرة ٢ : ٣١٢.