فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ ، والمطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره ،
______________________________________________________
بتعيين أوله كحمل متاع معين إلى مسافة معينة ، وأول الزمان غداً.
ثم إنه لا يخفى أنه إذا عيّن العامل والزمان ، فإن اتحدت المنفعة فلا بحث ، وإن تعددت : فإن استوعب الجميع فلا بحث أيضاً ، وإن عيّن واحدة لم يكن عمل آخر لآخر ، إلا إذا لم يناف المنفعة ، ولم يؤدِّ ذلك إلى تقصير في العمل ، كمن يوقع عقد النكاح وهو يبني ، أو نحو ذلك بحيث لا يلزم تقصير في العمل أصلاً.
وليس له أن يؤجر نفسه لمنفعة اخرى ، بالقدر الذي اقتضت العادة عدم العمل فيه من الزمان كالليل مثلاً ، وآخر النهار مثلاً في بعض الأزمنة والأمكنة ، إلا إذا لم يؤد ذلك إلى ضعف في العمل المستأجر عليه ، وعلى هذا ينزل قوله : ( فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه ).
ومما ذكرنا يعلم أنه لا بد من تقييد قوله : ( وهو الذي يستأجر ... ) بكون الاستئجار ليعمل بنفسه ، وهذا مستفاد من قوله في المشترك : ( وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة ).
قوله : ( فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ والمطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره ).
أي : فإن عمل الأجير الخاص عند غير المستأجر في المدة التي عيّنت للعمل كلها فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ ، وبين المطالبة ـ بأجرة مثل ذلك العمل ، أو المسمى إن سمى له شيئاً بإجارة أو جعالة ـ للمؤجر أو المستأجر.
ووجه القرب : أما بالنسبة إلى الفسخ فلفوات ما وقع عليه عقد المعاوضة ـ أعني الإجارة ـ فيرجع إلى ماله إن أراد.