______________________________________________________
وزراعة قطعة من الموات اعتماداً على ماء السماء افتقر تحقق الملك إلى تحقق قصده ، فإن قصد أفاد الملك وإلا فإشكال ينشأ ، من أن المباحات هل تملك بشرط النية أم لا؟ وللشافعية وجهان (١).
وما لا يكتفي به التملك كتسوية موضع النزول ، وتنقيته عن الحجارة لا يفيد التملك وإن قصده ، وهذا كنصب الأحبولة في طرق الصيد فإنه يفيد الملك في الصيد ، وإغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملك وجهان.
وتوحل الصيد في أرضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملك ، وإن قصده (٢). هذا كلامه ، وإشكاله الذي ذكره ينافي الجزم الذي تقدم ، والذي يقتضيه النظر عدم اشتراط النية في تملك المباحات للأصل ، ولعموم قوله عليهالسلام : « من أحيى أرضاً ميتة فهي له » (٣).
واشتراط النية يحتاج إلى مخصص ، والإحياء في كل شيء بحسبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فحفر البئر إلى أن يبلغ الماء إحياء ، وليس في الباب ما يدل على الاشتراط مما يعتد به ، وغاية ما يدل عليه ما ذكروه : أن قصد عدم التملك مخرج للإحياء عن كونه سبباً للملك ، إذ الملك القهري هو الإرث كما صرح به في التذكرة ، فإنه قال في قريب أول بحث المياه في جملة كلام له : إن الإنسان لا يملك ما لم يتملك إلا في الميراث (٤).
فعلى هذا إن نوى التملك بالإحياء ملك ، وكذا ينبغي إذا لم ينو شيئاً
__________________
(١) انظر مغني المحتاج ٢ : ٣٧٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٤١٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٧٩ ، ٢٨٠ حديث ٣ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ حديث ٦٧٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٧ حديث ٣٧٩.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٠٦.