فيتخيّر بين دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع أرضه ، وبين قلعهما مع أرش النقص ، وبين إبقائهما بأجرة المثل.
______________________________________________________
غالباً ، بخلاف الغرس فإنه للتأبيد فلا تتفاوت فيه المدة قصيرة كانت أو طويلة ، وان كان يفنى في الطويلة جدّاً ، لكن ليس لفنائه جملة أمد المعلوم بحسب العادة.
وقوله : ( وله أن يغرس قبل الانقضاء ) أراد به المخالفة بين الغرس والاستئجار للزرع مدة يكفيه ، ثم يتراخى إلى أن يبقى منها ما لا يكفي ، فإنه يحتمل منعه حينئذ من الزرع ، والفرق ما قلناه.
وقوله : ( ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس ) أراد به أنه إذا لم يشترط القلع في العقد يحتمل منع مالك الأرض من قطع الغرس مجاناً من دون أرش النقص بدليل قوله بعد : ( وبين قلعها مع أرش النقص ) وما اختاره هنا وفي التحرير (١) أقوى فلكل منهما القلع مجاناً.
وهل يجبر المستأجر عليه لو امتنع؟ لم يتعرض إليه المصنف هنا لكن استحقاق القلع يقتضيه ، لأنه فرع عدم استحقاقه الإبقاء فيكون ظالماً له ، وهو قوي متين.
قوله : ( فيتخير بين دفع قيمة الغرس والبناء فيملكه مع أرضه ، وبين قلعهما مع أرش النقص ، وبين إبقائهما بأجرة المثل ).
هذا تفريع على الاحتمال ، أعني احتمال منع المالك من القلع مع عدم الشرط ، أي : فعلى هذا يتخير بين ثلاثة أشياء :
أحدها : دفع قيمة الغرس والبناء ، ولم يجر للبناء في أول المسألة
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤٩.