______________________________________________________
لثبوت ذلك له بمقتضى الإجارة ، وهو مختار المصنف هنا وفي التحرير (١).
وصرح في التذكرة بوجوب الأرش وطم الحفر ، لأنه أدخل النقص على ملك الغير بغير إذنه ، وتصرف في أرضه بالقلع لتخليص ملكه بعد خروجها من يده (٢). وفيه منع ، لأن تحديد المدة في الإجارة يقتضي التفريغ بعدها ، فيكون مأذوناً فيه بهذا الاعتبار ، بخلاف ما لو قلع في أثناء المدة.
وإن اختار المالك القلع ففيه وجهان : أصحهما ـ على ما اختاره في الكتاب ـ أن له ذلك مجاناً عملاً بمقتضى تحديد المدة في العقد.
ويحتمل منعه من القلع مجاناً ، لأنه غرس محترم صدر بالإذن ، ولمفهوم قوله عليهالسلام : « ليس لعرق ظالم حق » (٣).
وفائدة التحديد بالمدة يجوز أن يكون منع إحداث الغرس بعدها.
ويضعّف بأن الغرس بعد انقضاء مدة الاستحقاق ليس بمحترم ، وليس بحق ، على أنه لو كان مستحقاً للإبقاء لم تجب الأجرة. كذا قيل ، وفي هذا الأخير نظر ، لأنه ربما كان مستحقاً للإبقاء بالأجرة لا مطلقاً. وأما تحديد المدة فمعلوم أن المراد به تعيين قدر المنفعة المستحقة بالإجارة ، إذ لا يتعين إلا بالزمان.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( ولو استأجرها للغرس سنة صح ) أراد به المخالفة لاستئجارها لزرع مدة لا يدرك فيها ، فإن في الصحة كلاماً.
والفرق : إن للزرع مدة ، تنتظر ولا يكمل بدونها ، وهي المقصودة
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٣١٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٧ حديث ٩٠٩.