ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس ،
______________________________________________________
الغارس ).
لا ريب أنه يجوز الاستئجار للغرس مدة معينة ، قليلة كانت أو كثيرة بلا خلاف بين العلماء ، فإذا استأجر سنة فإما أن يشترطا القلع بعد السنة ، أو يشترطا التبقية ، أو يسكتا عنهما معاً.
فإن شرطا القلع صح العقد ، إذ لا مانع ، ولعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١) فحينئذٍ يؤمر المستأجر بالقلع بعد المدة ، وليس على المالك أرش النقصان بسببه عملاً بمقتضى الشرط ، ولا يجب على المستأجر أيضاً تسوية الأرض ، ولا أرش نقصانها إن نقصت لمثل ما قلنا.
ولو اتفقا على الإبقاء بأجرة ومجاناً ، أو على نقل الغرس إلى مالك الأرض جاز ، لأن الحق في ذلك إليهما. وإن شرطا التبقية بعد المدة لم يصح لجهالة المدة ، فاشتراطها يقتضي تجهيل العقد.
وللشافعية قول بالصحة ، لأن الإطلاق يقتضي الإبقاء عندهم فلا يضر شرطه (٢). وكلاهما مردود ، فعلى البطلان يجب على المستأجر في المدة أجرة المثل ، وبعدها الحكم على ما يذكر في الإطلاق.
وإن أطلقا العقد ولم يشرطا واحداً من الأمرين صح العقد عندنا ، وبعض الشافعية جعل الإجارة هنا كالإجارة لزرع ما لا يدرك في المدة (٣) ، فحينئذ بعد المدة إن اختار المستأجر القلع كان له ذلك ، لأنه ملكه فله أخذه ، ولأن مقتضى الإجارة مدة التفريغ بعدها.
ولا يجب عليه تسوية الحفر ، وإصلاح الأرض ، ولا أرش نقصانها
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
(٢) الوجيز ١ : ٢٣٥ ، المجموع ١٥ : ٦٨.
(٣) المصدر السابق.