الحصة ، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما ، أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس ، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي ، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال ، أو ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا وبالثلث إن سقي عذيا أو بالعكس ، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه ، أو شرط حصة مجهولة كالجزء ، أو النصيب بطلت المساقاة.
______________________________________________________
الجزئية المعلومة مثل النصف والثلث والربع ، والتقدير مثل كذا رطلا وكذا قفيزا. واحترز بـ ( الجزئية المعلومة ) عن المجهولة كالجزء والحظ والنصيب ، فإن المساقاة لا تصح إذا كان التقدير بها إجماعا. ولا يحمل على ما ذكر في الوصية لاختصاصها بالنص.
قوله : ( أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما ، أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي ).
وجه البطلان في ذلك مخالفة موضوع المساقاة ، فإنه ربما لم يحصل إلا ذلك القدر المعيّن ، فلا يكون للآخر شيء.
قوله : ( أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال ).
ينشأ : من أن موضوع المساقاة المعاملة على الشجرة بحصة من الثمرة ، فمتى شرط حصة من الأصل خرج عن موضوع المساقاة.
ولأن الحصة من الأصول تدخل في ملكه ، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك ، ولا واجبا بالعقد ، لأن وجوب العمل في مال نفسه بالاشتراط في عقد المعاوضة لا يعقل.
ومن أن ذلك جار مجرى اشتراط شيء من ذهب أو فضة ، ولعموم :