______________________________________________________
الاولى : أن يستأجرها مطلقاً على أن لا ماء لها ، ولا ريب في الجواز ، لأن منفعة الأرض غير منحصرة في الزرع ، وإن كان المقصود الغالب استئجارها للزرع ، لأن اشتراط عدم الماء ينفي كون المقصود الأصلي من استئجارها هو الزرع ، فحينئذ ينتفع بها بنحو الأمور المذكورة. وكذا بالزرع لو جاء الماء ، لأنه لم ينف ذلك في العقد ، وإنما نفى كونه المقصود الأصلي.
الثانية : أن يكون المتعاقدان عالمين بالحال ، فإن علمهما يقوم مقام التصريح بنفي الماء ، فيكون الحكم كما سبق في الاولى. واقتصر في الكتاب على كون المستأجر عالماً بحالها ، وهو صحيح ، لأن المنفعة المطلوبة بالإجارة والمقصود حصولها غالباً مختصة به ، فلا يقدح جهل المؤجر بالحال.
الثالثة : أن يستأجرها مصرحاً بالمنافع المخصوصة كالنزول فيها ونحوه ، والحكم كما في الأوليين ، وله الزرع رجاءً لحصول الماء على القول بأن المنفعة لا تتعين بالتعيين بل تتقدر به ، فيتجاوز إلى المساوي والأقل ، وهذه لم يتعرض لها المصنف.
الرابعة : أن يستأجرها مطلقاً من غير تعيين للمنافع ، ولا اشتراط لعدم الماء مع كونه غير عالم بحالها ، فأما أن يكون سوق الماء إليها مرجواً ، أو لا.
ففي الأول في صحة الإجارة وجهان ، وقرب في التذكرة الجواز ، لأن المنفعة مقدور على تسليمها عادة (١). وهو قريب ، لكن يتخير المستأجر إن احتاج سوق الماء إلى زمان ، أو أخل بذلك المؤجر.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٧.