وان كان نادراً فإن استأجرها بعد وجوده صح ، للعلم بالانتفاع ، وإلا فلا.
ولو آجرها على أن لا ماء لها ، أو كان المستأجر عالماً بحالها صح ، وكان له الانتفاع بالنزول فيها ، أو وضع رحله ، وجمع حطبه ، وزرعها رجاءً للماء.
______________________________________________________
تشرب من الأمطار والثلوج التي يغلب حصولها ، وهذه تجوز إجارتها قبل وجود الماء الذي يسقى منه وبعده ، عملاً بالظاهر من وجوده وقت الحاجة. ومنع الجواز بعض الشافعية (١).
ومنها أرض لا ماء لها ، ولا يغلب وجوده عند الحاجة ، وإنما يندر ذلك ، كالأرض التي إنما تشرب من المطر العظيم ، أو الزيادة المفرطة النادرة الحصول ، فهذه إن أجرها بعد وجود ماء يكفيها صحت الإجارة ، لتحقق حصول المنفعة ، وإلا فلا ، لتعذرها بحسب الظاهر والغالب.
وهذا القسم هو المراد بقوله : ( وإن كان نادراً ، فإن استأجرها بعد وجوده صح للعلم بالانتفاع ، وإلا فلا ) ، فقوله : ( فإن استأجرها. ) جواب الشرط من قوله : ( وإن كان نادراً ).
قوله : ( ولو أجرها على أن لا ماء لها ، أو كان المستأجر عالماً بحالها صح ، وكان له الانتفاع بالنزول فيها ، أو وضع رحله وجمع حطبه وزرعها رجاءً للماء ).
أي : لو أجر هذه الأرض ـ وهي ما يندر حصول الماء الكافي لزرعها ـ فلا يخلو : إما أن يؤجرها على أن لا ماء لها ، أو يؤجرها للانتفاع بها بنحو النزول فيها وسكناها ، أو وضع الرحل والأمتعة فيها ، أو ربط الدواب وجمع الحطب ، أو يؤجرها مطلقاً من دون الأمرين مع علم المتعاقدين بعدم الماء ، وبدونه ، فهذه حالات أربع :
__________________
(١) انظر : كفاية الأخيار ١ : ١٩٢.