فإن كانت مملوءة تخيّر ، فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر ، لأنه بفعله وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه.
ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة ، بل التنقية من الكناسات ،
______________________________________________________
والحش ، ومستنقع الحمام ).
ليثبت التمكن من الانتفاع الواجب بالإجارة ، والحش ، مثلث المهملة : هو المخرج ، كما ذكره في القاموس (١).
قوله : ( فإن كانت مملوءة تخيّر ).
أطلق هنا ثبوت الخيار ، وفي التذكرة أوجب على المالك التفريغ ، وحكم بثبوت الخيار مع إهماله (٢) ، وهو الصواب ، لأن التفريغ لا يجب قبل العقد ، لأن حق المستأجر إنما يثبت به ، والتمكن من الانتفاع بسلامة العين ، ومبادرة المالك إلى إزالة الأمر العارض حاصل ، لأنه الفرض. نعم لو فات بالتفريغ شيء من النفع ثبت الخيار ، ومثل هذه الأحكام في البيع.
قوله : ( فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله ، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه ).
لا يخفى ضعف دليل الثاني ، لأنه ليس كلما توقف الانتفاع عليه بعد تسليم العين ، وتمكين المستأجر منها التمكين التام يجب على المؤجر ، فإن رفع يد الغاصب كذلك ولا يجب مع أن الأصل براءة الذمة ، والذي اقتضاه عقد الإجارة إنما هو تسليم العين مفرغة وقد حصل.
قوله : ( ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة ، بل
__________________
(١) القاموس المحيط ( حشش ) ٢ : ٢٦٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٣١٢.