______________________________________________________
التنقية من الكناسات ).
أي : لا يجبتنقية المذكورات لانتفاء المقتضي ، والأصل البراءة. أما الكناسات الحاصلة في دوام الإجارة فعلى المستأجر ، لأنها حصلت بفعله ، فإن أراد أن يكمل له الانتفاع فليرفعها.
ومقتضى عبارة الكتاب وجوب رفعها عند انتهاء مدة الإجارة ، وتردد المصنف في التحرير (١) ، وللنظر فيه مجال.
ولو كانت موجودة وقت العقد فهل على المالك رفعها؟ لم أجد بذلك تصريحاً ، وقوة كلامهم يشعر بالعدم ، ولعله لكون الانتفاع لا يتوقف عليه.
واعلم أن المصنف حكى في التذكرة (٢) عن الشافعية أنهم فسروا الكناسة التي تجب على المستأجر تطهير الدار عنها بالقشور ، وما يسقط من الطعام ، ونحوه ، دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح ، لأنه حصل لا بفعله (٣). وهذا التفسير حسن إن قلنا بوجوب التطهير من الكناسة على المستأجر عند انقضاء المدة.
واعلم أيضاً أن كنس الثلج عن السطح من وظيفة المالك كالعمارة ، فإن تركه وحدث عيب ثبت الخيار ، وبدونه إشكال ، التفاتاً إلى تعذر الارتفاق بالسطوح. أما ثلج العرصة فإن خفَّ ولم يمنع الانتفاع فكالتراب الحاصل بهبوب الرياح ، وإن كثف فإشكال : من توقف الانتفاع عليه ، ومن عدم تناول عقد الإجارة له ، فإن التسليم الواجب بمقتضى العقد (٤).
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٣١٢.
(٣) انظر : مغني المحتاج ٢ : ٣٤٥.
(٤) هكذا في « ك » و « ه » ، والعبارة ناقصة ، ولعل النقص ـ والله العالم ـ : قد حصل.