ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله ، أو بما أدّاه إن قصر عن الأجرة.
ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ ،
______________________________________________________
يحكم لنفسه كما لو عمل أو استأجر مع حضور العامل.
قوله : ( ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله ، أو بما أدّاه إن قصر عن الأجرة ).
أي : لو أذن الحاكم للمالك في العمل أو الاستئجار عليه ليرجع عليه صح ، فإذا عمل بنفسه أو استأجر رجع بأجرة مثل ذلك العمل ، أو بما أدّاه إن قصر عن الأجرة. فإن زاد لم يرجع بالزائد ، لأنه لا يجوز الاعتياض للغير بأزيد من عوض المثل لوجوب مراعاة الغبطة له.
ويشكل بما إذا تعذر الاستئجار إلا بزيادة عن اجرة المثل. ومثله ما لو تعذر الإنفاق في الرهن والوديعة والعارية إلا بزيادة عن القيمة ، فإن المتجه أنه يرجع بجميع ما أدى ، إلاّ أن يقال : إن هذا هو العوض المثلي ، لأن المرجع فيه إلى الزمان والمكان ، فمتى لم يوجد باذل إلا بالزائد كان هو العوض.
فإن قيل : مقتضى العبارة أنه لا يرجع بما أدى إذا كان بقدر اجرة المثل ، لأنه شرط في الرجوع به قصوره عن اجرة المثل.
قلنا : بل مقتضاها الرجوع بالأجرة مطلقا ، إلا أن يقصر ما أدّاه عنها فيرجع بما أدّاه. وإن كان مفهوم قوله : ( أو بما أدّاه ) مدافعا لإطلاق قوله : ( رجع بأجرة مثله ) فإن الإطلاق أقوى. ولو قال : إلا أن يقصر ما أدّاه لسلم من هذا.
قوله : ( ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ ).