ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز ، تساويا أو اختلفا.
ولو ساقاه أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
فإن علم العامل مقدار حصة كل منهما بما وقعت عليه المساقاة صح ، لعدم المنافي حينئذ ، وإلا لم يصح ، لأن الحصة مجهولة حينئذ ، لأنهما بمنزلة عقدين.
ولو اتفقا ـ أي المالكان ـ في الشرط كالثلث مثلا ، صح وإن جهل مقدار حصة كل منهما ، لأن الحصة هي الثلث من المجموع ، والمجموع معلوم ، ولا ضرورة حينئذ إلى العلم بقدر حصة كل منهما.
قوله : ( ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز ، تساويا أو اختلفا ).
أي : تساويا في الحصة كالثلث لكل منهما أو اختلفا فيها ، لكن لا بد من العلم بمقدار ما يتعلق بكل منهما من المساقاة ، فإما أن يطلق فيحمل على التساوي ، أو يعيّن في العقد مساقاة أحدهما على ثلث البستان والآخر على الباقي.
قوله : ( ولو ساقاه على أزيد من سنة ، وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين ).
أي : مع تعيين حصة كل سنة ، لأن الإخلال بالتعيين يقتضي الجهالة ، لتفاوت الثمرة باختلاف السنين ، ومنعه بعض العامة (١).
وإنما ثنّى المصنف الضمير في قوله : ( بينهما ) إجراء للحكم على أقل
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، وفتح العزيز المطبوع مع المجموع ١٢ : ١٤٠.