ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما ، وإلا فلا ، ولو اتفقا صح وإن جهلهما.
______________________________________________________
أما مع التعيين فقد اختلف الأصحاب في صحته : فقال الشيخ في المبسوط : لا يصح ، لأنه بيعتان في بيعة واحدة ، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذا النصف إلا بأن يرضى منه بالثلث من الآخر. وهكذا في البيع ، إذا قال : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة ، والكل باطل.
ثم علل البطلان بأن الشرط وعد وهو مخيّر في الوفاء به ، فإذا اختار العدم وجب أن يرد النقص الذي وقع في الثمن بسبب الشرط ، وهو مجهول فيتجهل به الثمن (١).
والأصح الصحة ، وما ادعاه من التجهيل غير لازم ، إذ لا يرد إلى الثمن شيء آخر ، بل يتسلط البائع على فسخ العقد. قال المصنف في المختلف : الوجه عندي جواز جميع هذه العقود في البيع والمساقاة (٢).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الضمير في قوله : ( يساقيه ) يحتمل عوده إلى المالك فيكون البستانان معا له ، ويحتمل عوده إلى العامل فيكون البستان الآخر له لا للمالك ، والحكم واحد. والمفروض في كلام الشيخ هو الأول ، يلوح ذلك من دليله.
قوله : ( ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما وإلا فلا ، ولو اتفقا صح وإن جهلهما ).
أي : لو تعدد المالك في المساقاة واتحد العامل ، بدليل ما سيأتي ، وتفاوتا في الشرط ـ أي المالكان ـ بأن شرط أحدهما النصف والآخر الثلث ،
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢١١.
(٢) المختلف : ٤٧٢.