ولو قال : على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف.
ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيين ، وإلاّ فلا.
ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف ، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي.
______________________________________________________
دلت عليه القرينة ، وإلا لكان ـ إذا اختلفا في أن المعقود عليه البيع هو ما جرت عليه المساومة أو غيره ـ القول قول مدعيه عملا بشهادة القرينة ، وليس كذلك.
بل المراد بالظاهر ما يندر وقوع مقابله ، كما إذا جاء المتبايعان مصطحبين واختلفا في التفرق بعد البيع ، مع مضي زمان طويل جدا من حين وقوعه ، فإن عدم التفرق في المدة الطويلة من الأمور النادرة الوقوع. والذي يقتضيه النظر أن القول قول الآخر بيمينه.
قوله : ( ولو قال : على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف ).
وذلك لأن الأصل عدم التفاوت في النصيب بعد تحقق الشركة ، ولهذا يحمل الإطلاق في الوقف والوصية والإقرار عليه.
قوله : ( ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما ، والثلث من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا ).
أي : مع تعيين متعلق كل من الثلث والنصف ، لجهالة الحصة بدونه.
قوله : ( ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف ، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي ).
احترز بقوله : ( بعينه ) عما إذا ساقاه على أحدهما كذلك لا بعينه ، فإنه لا كلام في بطلان العقد.