وفي العكس إشكال ، فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل ،
______________________________________________________
قوله : ( وفي العكس إشكال ).
ينشأ : من أن التخصيص بالذكر لا يدل على التخصيص بالحكم ، لضعف دلالة المفهوم المخالف.
ومن اعتضاد هذه الدلالة بدلالة المقام وقرائن الأحوال. وليس بشيء ، لأن الأمور المعدودة أركانا في العقود الأمر فيها أضيق من أن يكتفي لذكرها بمثل ذلك من الأمور الضعيفة ، والأصح البطلان.
قوله : ( فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل ).
أي : فإن أبطلنا العكس ـ أي : حكمنا ببطلانه ـ فإنهما إذا اختلفا أن الجزء المشروط أو ، للعامل لكن باليمين فيقدّم قول مدعيه بيمينه أما بناء على قول مطلقا ، وسبق في كلامه أن تقديمه مشروط بما إذا لم يتضمنعلى الآخر ، فيقدّم قول مدعيه من العامل والمالك ، إذا كان ذلك في أثناء المدة ، حيث لا تكون الحصة زائدة على أجرة المثل ، فلا يبعد أن يكون مرادا له هنا. وفيه ما أوردناه من النظر في آخر الإجارة (١).
ويظهر من كلام المصنف في التذكرة أن تقديم قوله لمساعدة الظاهر إياه ، من حيث أن الشرط إنما يراد لأجله ، لأن المالك يملك حصته بالتبعية للأصل لا بالشرط.
وفيه نظر ، لأن مثل ذلك لا يعد ظاهرا ، إذ ليس المراد من الظاهر ما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٤٤.