ولو قال : ساقيتك على أنّ لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته ،
______________________________________________________
المقابلة لم يكن الساقط في مقابله معلوما. ولذلك لو تلف بعض الثمرة ، أو نقص الخروج عن العادة لم يسقط شيء من العمل أصلا ، ولأن العامل يملك حصته من الثمرة بالظهور ، فإذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه إياه بالمعاوضة ، فلا يسقط بتلفه شيء من العوض الآخر.
لا يقال : فعلى هذا إذا تلف الجميع يجب أن لا يسقط الشرط بعين ما ذكر.
لأنا نقول : ذلك ضرر فينتفي بالحديث.
واعلم أن الإشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلا ، لأن العوض هو ما يخرج ، قليلا كان أو كثيرا ، لا ما يتوقع خروجه بحسب العادة ، فكيف يعقل سقوط شيء من المشروط بتخلف العادة.
أما تلف البعض فإن الإشكال فيه وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن عدم سقوط شيء أقوى ، لما قررناه ، ويؤيده عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) و : « المؤمنون عند شروطهم » (٢)
قوله : ( ولو قال : ساقيتك على أنّ لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته ).
أي : المالك ، لأن استحقاقه للباقي ثابت بالأصل ، لأنه كان مستحقا للمجموع ، فإذا أخرج عنه حصة العامل بقي الباقي على ما كان ، فلا يحتاج إلى النص عليه في العقد بخصوصه.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥ ، عوالي اللآلي ٣ : ٢١٧ حديث ٧٧.