وفي تلف البعض ، أو قصور الخروج إشكال.
______________________________________________________
جواز ذلك وأبطلوا به المساقاة (١).
وأما كراهته فلا نعلم فيها خلافا.
وأما أنه إذا تلفت الثمرة ، أو لم تخرج تسقط فوجهه : أنه لو لا ذلك لكان أكل مال بالباطل ، لامتناع استحقاق أحد العوضين ، أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر ، فإن الشرط جزء من العوض ، كما ذكرناه غير مرة.
وهذا الحكم على ما فرضه المصنف من كون الاشتراط للمالك على العامل واضح.
أما مع العكس فظاهر إطلاق عبارة التذكرة (٢) والتحرير (٣) أنه كذلك ، وفيه نظر ، لأن العوض من قبل العامل ـ وهو العمل ـ قد حصل ، والشرط قد وجب بالعقد فكيف يسقط بغير مسقط؟ فإنّ تلف بعض أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر مع سلامة العوض الآخر.
قوله : ( وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال ).
ينشأ : من أن الشرط محسوب من أحد العوضين ، ولا ريب في أن مجموع أحد العوضين مقابل لمجموع الآخر فتقابل الأجزاء بالأجزاء ، فإذا تلف أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الآخر. ومن ثم لو لم تخرج الثمرة أصلا ، أو تلف جميعها يسقط المشروط كله.
ومن أن مقابلة الأجزاء بالأجزاء في عوض المساقاة منتفية ، لأن الفائت والتالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم ، فلو تحققت
__________________
٢١٧ حديث ٧٧.
(١) المغني لابن قدامة ٥ : ٥٧٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٥٣.
(٣) التحرير ١ : ٢٥٩.