فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة ،
______________________________________________________
قيل : لو سكت عن قوله : ( فالأقرب البطلان في الباقي ) لأمكن ، لأن الاستثناء يدل عليه.
قلنا : ذكره للتصريح بما دل عليه الاستثناء ، ولأنه أراد الدلالة على ثبوت ذلك على الأقرب ، ولو لا التصريح به لم يعلم ذلك.
ووجه القرب أن الموقوف عليه وإن كان مالكاً إلا أنه محجور عليه في الملك ، لأنه محبوس عليه ممنوع من التصرف به ، ولأن الواقف قد جعل الوقف عليه وعلى من بعده بالأصالة.
وإن تأخر ملك من بعده عن ملكه فلا يكون له التصرف في المنفعة إلاّ زمان استحقاقه لها ، ولهذا لا يملك إتلافها مطلقاً ، بخلاف ملكه المطلق ، ولأن أهل البطن الثاني يتلقون عن الواقف كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ويحتمل عدم البطلان ، لكونه مالكاً لها حقيقة ، فلا تبطل إجارته المحكوم بصحتها. وفيه نظر ، لأن ملكه على وجه مخصوص فلا يتجاوز التصرف في استحقاقه.
وربما قيل : إنه إن كان ناظراً في الوقف وآجره بنظره لم يبطل ، وإلا بطلت وهو قول المصنف ، واختاره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه ، والكل ضعيف ، والأقوى البطلان.
نعم : إن كان المؤجر ناظراً فليس ببعيد الحكم بعدم البطلان ، لأن نظره للجميع فهو نائب منابهم ، ولهذا لو وجد البطن الثاني معه كان حق النظر له ، وهذا قوي وسيأتي ما يحققه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة ).
لأن البطلان يستدعي رجوعها إلى المستأجر ، والمراد من رجوعه على ورثة المؤجر حيث يكون هناك تركه.