ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز ، والأقرب جوازه مع عدمها ، للحاجة.
______________________________________________________
إحداهما : أن هذه الإجارة لا تتضمن بيعاً ، لكن لما اشتملت على نقل العين ـ وذلك مقصود بالبيع ـ صار مقصود البيع مقصوداً بالإجارة. وحقه أن لا يصح ، لأن لكل عقد حداً لا يتعدّاه.
الثانية : قوله : ( قبل وجودها ) غير محتاج إليه ، بل ولا ينبغي ، لأنه يقتضي أن المانع من الصحة هو مجموع الأمرين ، مع أن الأول وحده كاف في المنع عندنا.
واعتذر شيخنا الشهيد : بأن المصنف حاول صحة التعليل عند المخالف من العامة القائل بأن الإجارة بيع (١) ، فإنّ بيع الأعيان قبل وجودها عنده لا يجوز ، فوجب أن لا يجوز عنده هذا العقد أيضاً لهذا التعليل.
لكن في هذا الاعتذار مناقشة ، لأن ذلك لا يرتبط بالشرط الرابع ، وهو كون المنفعة مقوّمة بانفرادها. وكذا قوله بعد : ( والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع ) فيكون قبل وجودها مما ينبغي تركه.
قوله : ( ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز ).
الظئر : هي المرضعة ، ولا ريب ان استئجارها للحضانة جائز ، لأنه عمل مقصود محلل متقوم ، فيكون دخول اللبن بالتبعية جائزاً اشتراطه.
واعلم أن الحضانة ـ بكسر أوله ـ هي : حفظ الولد ، وتربيته ، ودهنه ، وكحله ، وغسل خرقه وتنظيفه ، وجعله في سريره وربطه إلى آخر سائر ما يحتاج إليه. ولا يخفى أن الاستئجار للحضانة لا يدخل فيه الإرضاع ، وبالعكس.
قوله : ( والأقرب جوازه مع عدمها للحاجة ).
__________________
(١) انظر : المجموع ١٥ : ١٣.