وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك. وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية.
______________________________________________________
وجه القرب قوله تعالى ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (١) والمراد سقي اللبن قطعاً ، أطلق اسم الأجر على ما يقابل ذلك ، فوجب أن يكون الاستئجار جائزاً. ويحتمل المنع لتناوله الأعيان ، ومع ذلك فهي مجهولة وليست موجودة ، ولا وجه لهذا بعد ثبوت النص.
واعلم أن المصنف قال في التذكرة : إن الخلاف بين المختلفين في صحة هذا العقد إنما هو إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي ، وقطع عنه وضعه في الحجر ونحوه (٢). ولكن هذا إنما يجيء على قول العامة المجوزين نقل الأعيان بالإجارة (٣) ، وإلا فيجب أن لا يختلف الحال بين إدخال ذلك وعدمه نظراً إلى أن هذا الفعل وحده غير مقصود من دون اللبن.
واعلم أيضاً : إن قوله : ( للحاجة ) ينبغي أن لا يجعل دليل المسألة ، لأن مطلق الحاجة لا يجوّز ما لا يجوز. نعم يناسب أن يكون سر الشرعية ، وكيف كان فالأصح الجواز.
قوله : ( وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك ).
وجه القرب الحاجة كالطفل ، ويحتمل العدم لوجود المنافي ، وعدم الصحة أقوى ، ويمكن الصلح على ذلك ، ولا تضر الجهالة.
قوله : ( وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية ).
وليس محرّماً عند علمائنا ، قاله في التذكرة (٤). والقصد من الضراب
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٩٥.
(٣) انظر : المجموع ١٥ : ٦.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٩٦.