وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال ، ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها ، بخلاف الشمع للإشعال ، والطعام للأكل ،
______________________________________________________
وإن كان هو الماء إلا أنه جوّز للضرورة ، وليوقع العقد على العمل ويقدره بالمرة والمرتين ونحوهما.
وحكى المصنف في التذكرة عن بعض العامة التقدير بالمدة (١) ، ورده بأن تطبيق الفعل على المدة غير مقدور (٢).
قوله : ( وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال ).
ينشأ : من أنه نقل للعين ، ومن دعاء الضرورة إليه ، والأقوى العدم ، فإذا استأجرها مع شيء وشرط دخول الماء جاز.
وفي التذكرة منع من استئجارها لذلك ثم قال : نعم لو استأجر الدار وفيها بئر ماء جاز له الاستسقاء منها للعادة ، ودخول الماء بالتبعية. ولو استأجر قناة ، فإن قصد موضع جريان الماء جاز وكان الماء تابعاً يجوز الانتفاع به كما نقول في الرضاع اللبن تابع (٣).
قوله : ( ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها ).
كالثوب للّبس وإن نقص به ، لانسحاق بعض أجزائه.
قوله : ( بخلاف الشمع للإشعال والطعام للأكل ).
فإنه لا يجوز فيهما ذلك ، لأن الانتفاع بهما في المذكور إنما يكون بالإتلاف ، بخلاف الثوب فإن الذاهب بعض أجزائه التي لا يخل ذهابها ببقاء
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ٦ : ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٩٦.
(٣) المصدر السابق.