والطبيب ، والكحّال ، والبيطار ، سواء كان مشتركاً أو خاصاً ، وسواء
______________________________________________________
المؤجر ، وإن كان للمستأجر ، لأن المؤجر للنقل يجب عليه كلما بعدّ من لوازمه ، فإذا تلف شيء بسببه في هذه الحالة ضمنه كانقطاع الحبل.
وهل يعدّ التلف بتعثر الدابة جناية من الأجير في حال وجوب كونه معها؟ احتمال. ولعله كانكسار السفينة ، فإنه لا ضمان به لو تلف شيء من المتاع بغير تقصير من الملاّح ، ولا بفعله البتة. وهذا بخلاف انقطاع الحبل فإنه منسوب إليه ، لأن شدّه من فعله ، ولرواية السكوني عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنه كان لا يضمن من الغرق ، والخرق ، والشيء الغالب ، والجدف (١) ، بالدال والذال ما نقل في الصحاح عن ابن دريد إن مجداف السفينة بالدال والذال جميعاً لغتان فصيحتان ، والمراد : ( ما يعالج به السفينة ) الحبل والخشبة ونحوهما (٢).
قوله : ( والطبيب والكحّال والبيطار ).
معطوف على ما سبق ، والمعنى : أنهم يضمنون إذا أتلفوا إلا مع البراءة من البالغ العاقل ، وولي الطفل والمجنون ، لما روي عن علي عليهالسلام : « من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن » (٣) وكذا الختّان والحجّام ، قال في التحرير : ولو لم يتجاوز محل القطع مع حذقهم في الصنعة ، فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون (٤). وهذا صحيح إن لم يكن التلف مستنداً إلى فعلهم.
قوله : ( سواء كان مشتركاً أو خاصاً ، وسواء كان في ملكه أو
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٢ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٢١٩ حديث ٩٥٦.
(٢) الصحاح ( جدف ) ٤ : ١٣٣٥.
(٣) الكافي ٧ : ٣٦٤ حديث ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ حديث ٩٢٥.
(٤) التحرير ١ : ٢٥٣.