كان في ملكه أو ملك المستأجر ، وسواء كان رب المال حاضراً أو غائباً ، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود آدمياً أو غيره.
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه ، وفي تضمينه إياه معمولاً ويدفع إليه أجرة. ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة ، للإذن في
______________________________________________________
ملك المستأجر ، وسواء كان رب المال حاضراً أو غائباً ، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود ، آدمياً أو غيره ).
فرّق بعض العامة بين الأجير المشترك والمنفرد كما سبق (١) ، وكذا فرّق جمع منهم بين أن يعمل الأجير في ملك نفسه فيضمن ، ولا يضمن إن عمل في ملك المستأجر ، ومثله ما لو كان صاحب المتاع حاضراً فإنهم أجروه كالأجير الخاص في عدم الضمان (٢). ولا ريب في ضمان التالف بجناية الأجير بين كونه آدمياً أو غيره ، فإذا سقط الراكب أو المتاع بسوق الأجير أو قوده ضمن.
قوله : ( ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك : في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه ، وفي تضمينه إياه معمولاً ويدفع إليه أجره ).
والسر فيه أن أجر العمل لا يستقر إلا بعد تسليمه ، والفرض إنه لم يتسلمه فلم تستقر عليه أجرة.
وإنما استحق تضمينه إياه معمولاً ، لأنه ملك على تلك الصفة فملك المطالبة بعوضه كذلك ، لكن يجب عليه أجر العمل وهو المسمى.
قوله : ( ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة
__________________
(١) انظر : الوجيز ١ : ٢٣٧ ، ومغني المحتاج ٢ : ٣٥٢ ، والمجموع ١٥ : ١٠٠.
(٢) انظر : مغني المحتاج ٢ : ٣٥١ ، والمجموع ١٥ : ١٠٠.