ولو فسخ فعليه اجرة مثل عمله قبل الهرب ، وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين.
ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلّم للعامل غير المعيّن
______________________________________________________
للشاهدين على العامل ، ولأن إذنهما غير معتبر بل شهادتهما.
وفائدة الإشهاد هو التمكن من الإثبات فقط ، والتمسك بالأصل يقتضي انتفاء الاشتراط ، فحينئذ إذا أنفق بقصد الرجوع رجع فيما بينه وبين الله تعالى ، وكذا لو أقرّ العامل بأنه قصد ذلك.
وهل يكفي لثبوته بيمينه من حيث أنه لا يعلم إلا من قبله؟ يحتمل ذلك ، ولا فرق فيما قلناه كله بين تعذر الإشهاد وعدمه.
ولو قلنا بعدم الرجوع إلاّ مع الإشهاد وتعذّر فالمتجه تسلطه على الفسخ ، ويكون له العمل بمقتضاه فيما بينه وبين الله تعالى ، فيتوسل إلى دفع دعوى العامل بإنكار دعوى المساقاة موريا ونحو ذلك.
قوله : ( ولو فسخ فعليه اجرة مثل عمله قبل الهرب ).
لأنه عمل محترم صدر بالإذن في مقابل عوض ، وقد فات بالفسخ ، فتجب قيمته لتعذر رده.
قوله : ( وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين ).
أي : وللمالك مع وجود المتبرع عن العامل بالعمل ، أو بالأجرة الفسخ إذا كان العامل معينا للعمل بنفسه.
ولا ينفسخ العقد بمجرد الهرب ، بخلاف الموت ، لعدم القطع بتعذر العمل ، لإمكان عود العامل حينئذ ، بخلاف الموت. لكن له الفسخ لتعذر العمل الخالي ففات بعض العوض.
قوله : ( ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلّم للعامل