ولو كان البذر من المالك فعليه اجرة العامل ، والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل ، ويحتمل البطلان.
______________________________________________________
كان البذر منه فقد أشار إليه بقوله ( ولو كان البذر من المالك فعليه اجرة العامل ).
ووجه الحكم في المسألة الأولى أنهما دخلا على أن لصاحب الأرض والفدان حصة من النماء في مقابل منافعهما ، وقد فاتت فيجب الرجوع إلى أجرة المثل ، ومنه يظهر وجهه في الثانية.
والفدّان كسحاب وشداد : الثور أو الثوران يقرن للحرث بينهما ، ولا يقال للواحد فدَّان أو هو آلة الثورين ، قاله في القاموس (١).
قوله : ( والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل ، ويحتمل البطلان ).
وجه الأول : أن الغالب من عادة المزارعين ذلك ، والإطلاق يحمل على الغالب ، ولقول الصادق عليهالسلام في صحيحة يعقوب بن شعيب ، ـ وقد سأله عن المزارعة ـ « النفقة منك والأرض لصاحبها » (٢).
ويضعّف بأن العادة إنما يجب حمل الإطلاق عليها إذا كانت مستقرّة مطردة لا تنخرم ، ولا يثبت كون المتنازع فيه كذلك. والحديث لا يراد ظاهره قطعا ، للإطباق على أن النفقة إذا كانت من صاحب الأرض كانت المزارعة صحيحة ، فلا يراد به إلا نوع من المزارعة.
وقول الفاضل الشارح في جوابه : إن المفرد المحلى باللام لا يفيد العموم (٣) ، لا يجدي نفعا ، لأن ذلك وقع تفسيرا للمزارعة المسؤول عنها ،
__________________
(١) القاموس المحيط ( فدن ) ٤ : ٢٥٥.
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٣ حديث ٨٥٦.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٨٨.