إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء.
ولا فرق في ذلك بين الدارين ، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم
______________________________________________________
فإن العمارة أو الأرض المعمورة لأن المعمور أرض فيعاد الضمير إليه مؤنثاً بتأويل الأرض. وكون الملك لمعيّن من واحد وجماعة مخصوصين ظاهر ، وكونه للمسلمين يتحقق في المفتوحة عنوة ، أما غيرها فإنها مع موت صاحبها المعين يكون حقاً لورثته ، ومع عدمهم لا تنتقل إلى المسلمين ، بل إلى الإمام عليهالسلام ، كما صرح به الشيخ في المبسوط (١) ، والمصنف في التحرير (٢) والتذكرة (٣).
قوله : ( إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في أيدي المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء ).
لأنها إن علم دخولها في أيديهم بطريق الغنيمة كانت ملكاً لجميع المسلمين ، سواء أخذت بالسيف أو بالصلح ، على أن الأرض للمسلمين فلا يملكها المحيي بعد خرابها. أما إذا لم يعلم ذلك فالأصل عدم استحقاق جميع المسلمين لها ، فيملكها المحيي لعموم « من أحياء أرضاً ميتة فهي له » (٤). وأراد بـ ( العمارة الجاهلية ) ما كان قبل أن تثبت يد المسلمين على تلك الأرض.
قوله : ( ولا فرق في ذلك بين الدارين ، إلا أنّ معمور دار
__________________
٥ : ٢٨٠ حديث ٦ ، الاستبصار ٣ : ١٠٧ حديث ٣٧٩ وفيهما : ( ميتة ).
(١) المبسوط ٣ : ٢٦٩.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٠.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٠٣.
(٤) الكافي ٥ : ٢٧٩ ، ٢٨٠ حديث ٣ ، ٤ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ حديث ٦٧٣ ، الاستبصار