ومواتها ، التي لا يذب المسلمون عنها ، فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفار ،
______________________________________________________
الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم ).
المشار إليه بـ ( ذلك ) هو عدم جواز ملك المعمور وإن اندرست العمارة. ولا ريب أن المعمور في دار الحرب تأتي فيه الأقسام الأربعة :
الأول : أن يكون معموراً في الحال.
الثاني : أن لا يجري عليه أثر العمارة ثم يخرب ومالكه موجود.
الثالث : أن يكون كذلك ولا مالك له لانقراض المالك ووارثه.
الرابع : أن يكون كذلك ولا يعرف له مالك.
ففي القسمين الأولين الحكم بعدم حصول الملك بالعمارة ظاهر كما في دار الإسلام ، ولكن يملك ذلك بما يملك به سائر أموال الكفار من القهر والغلبة وغير ذلك. وأما الثالث والرابع فإن الأرض فيها للإمام عليهالسلام ، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا.
إذا تقرر هذا ، فالمعمور في قول المصنف : ( إلا أن معمور دار الحرب ) : إما أن يريد به المعمور في الحال ، أو ما جرت عليه العمارة.فإن أراد الأول دخل باقي الأقسام في حكم الموات ، وليس بجيد ، وإن أراد الثاني شمل القسمين الأخيرين فيخرجان من حكم الموات ، وليس بجيد أيضاً.
قوله : ( ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفار ).
__________________
٣ : ١٠٧ حديث ٣٧٩.