بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء.
ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر ، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك.
______________________________________________________
المراد : أن الموات الذي لا يذب الكفار المسلمين عنه ولا يمنعونهم منه ، وهو في دار الحرب تملك بالإحياء للكافر والمسلم ، لكن ينبغي (١) أن يقيد إحياء المسلم له بكونه بإذن الإمام عليهالسلام ، لأن حكم موات بلاد الكفار حكم موات بلاد الإسلام ، نعم ينبغي أن لا يشترط ذلك في حق الكافر ، فيعتبر إحياؤه قبل الفتح كما يعتبر أصل أحيائهم للأرضين. ويمكن عدم اعتباره من دون الإذن ، لأن الإحياء إنما يثمر الملك في من لم يكلف باستئذان الإمام عليهالسلام وهو من لم تبلغه الدعوة ، أما من بلغته فلا.
وإطلاق عبارة التذكرة يقتضي الاشتراط ، فإنه قال في أرض بلاد الكفار : وإن لم تكن معمورة فهي للإمام عليهالسلام ، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا ، لكن يلزم على هذا أن لا يجوز تملكها للكافر بالإحياء أصلاً كموات الإسلام (٢) ، فيظهر من هذا أن مواتهم قبل الفتح إذا أحيوه ملكوه على كل حال والتحق بالمعمور.
قوله : ( بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء ).
لما قدمناه ، وهذا دليل على عدم اعتبار الإذن في تملكه موات الكفار.
قوله : ( ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ، ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء ، نظر ، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك ).
__________________
(١) في « ه » : لا ينبغي.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٠١