وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام ، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته ، وإن لم يكن لها مالك معيّن فهي للإمام.
ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها ،
______________________________________________________
فلا يفيد ملكاً ولا اختصاصاً ، ويحتمل إفادته الملك في المعمور ، ففي الموات أولى ، ويحتمل إفادته الاختصاص لأنه أبلغ من التحجير.
والاحتمالان الأخيران ضعيفان ، لأن حصول الملك أو الاختصاص دائر مع حصول الأثر في الموات ، وهو منتفٍ بناءً على أن في هذا البحث من أصله نظراً ، فإن الاستيلاء المذكور إما أن يكون بإذن الإمام عليهالسلام ، فتكون الأرض مفتوحة عنوة ومواتها للإمام عليهالسلام ، أو بغير إذنه فهو غنيمة من غزا بغير إذنه ، وقد نبه على ذلك شيخنا الشهيد (١). والاحتمالات الثلاث للشافعية (٢).
واعلم أن قوله : ( ولو استولى طائفة ... ) في مقابلة قوله : ( ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها ... ) فإن المراد بالاستيلاء الأخذ بالغلبة والقهر.
قوله : ( وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام عليهالسلام ، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له ، وبعده لورثته ، وإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام عليهالسلام ، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها ).
المراد : أن كل أرض من أراضي بلاد الإسلام ، لأن أراضي بلاد الكفر
__________________
(١) الدروس : ٢٩٢.
(٢) انظر : مغني المحتاج ٢ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، والوجيز ١ : ٢٤١.