فإن كان غائباً كان أحق بها ما دام قائماً بعمارتها ، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها ، وللإمام بعد ظهوره رفع يده.
______________________________________________________
إذا جرى عليها ملك الكافر فهي له وإن كان بالإحياء ، ولا تكون للإمام عليهالسلام بل ينظر حالها باعتبار جريان أحكام المسلمين عليها من كونها عنوةً ، أو صلحاً ، أو أسلموا عليها طوعاً.
قوله : ( فإن كان غائباً كان أحق بها ما دام قائماً بعمارتها ، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها ، وللإمام بعد ظهوره رفع يده ).
أي : فإن كان الإمام غائباً كان المحيي أحق بالأرض ما دام قائماً بعمارتها.
قال في التذكرة : ولا يملكها بذلك ، فإن تركها فبادت آثارها كان الثاني أحق بها (١) ، ولم يذكر على ذلك دليلاً مع أنه قال قبل ذلك : لو لم تكن الأرض التي من بلاد الإسلام معمورة في الحال ، ولكنها كانت قبل ذلك معمورة أجرى عليها ملك مسلم ، فإما أن يكون الملك معيناً أو لا ، فالمعين : إما ينتقل إليه بالشراء وشبهه ، أو بالإحياء ، والأول لا يملك بالإحياء بلا خلاف. وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتاً : فعند بعض علمائنا أنه كالأول. ثم حكى القول ملكاً للثاني واختاره (٢) فيجيء هنا كلامان :
الأول : أن هذا الموات المحيي في الأصل للإمام عليهالسلام ، فإن كان حال ظهوره فلا بد من إذنه ليملكه المحيي فكيف استحق آخر ملكه بعد عوده خراباً إذا أحياه مع ملك الأول له بإذن الإمام؟ وإن كان في حال الغيبة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٠١.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٠١.