______________________________________________________
فكيف يملكه واحد منها خصوصاً الثاني ، مع أنه ملك الإمام عليهالسلام ، فإن كان الموت سبباً في التملك بالإحياء فهو قائم في الموضعين ، وإن كان المانع حق الإمام عليهالسلام فهو في الموضعين حق أيضاً مع زيادة أخرى في المتنازع وهو ثبوت ملك مسلم عليها قبل ذلك.
الثاني : إنا لا نجد دليلاً في النصوص يدل على التفرقة التي ادعاها بين الأرض التي انقرض مالكها فخربت ، وغيرها من الموات ، فإن النصوص دالة على أن الجميع للإمام عليهالسلام ، وتدل بإطلاقها على من أحيا أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له (١).
إذا عرفت هذا فنعود إلى تحرير هذه المسألة فنقول : الدليل على ثبوت الملك للثاني فيما إذا ملك الأول الموات بالإحياء ثم طرأ الموت بعد ذلك قول الصادق عليهالسلام « أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها » (٢).
وهذا القول مشهور بين الأصحاب. قال في التذكرة : ولا بأس به عندي (٣). ويلوح من كلام ابن إدريس أن الأول أحق وله انتزاعها (٤). ويدل عليه قول الصادق عليهالسلام في رواية سليمان بن خالد ، وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمّرها ويزرعها فما ذا عليه؟ قال : « الصدقة » قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : « فليؤد إليه حقه » (٥). وهو ظاهر في أداء الأرض إليه لأنها حقه ، ولأنه لو حمل على
__________________
(١) نحو ما في الكافي ٥ : ٢٧٩ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٨ حديث ٦٥٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٧٩ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ حديث ٦٧٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٠١.
(٤) السرائر : ٢٤٧.
(٥) التهذيب ٧ : ١٤٨ حديث ٦٥٨.