ويتعين بالتعيين ،
______________________________________________________
لأن الإطلاق يستلزم جواز أي فرد كان ، لوجود المطلق في ضمنه. ويضعّف بلزوم الغرر ، لأن المزروعات متفاوتة في الضرر تفاوتا ، فما لم يتحقق الرضى بالأضر لم يجز فعله ، ومع الإطلاق لا نص على معين فيجب التعيين أو التعميم.
فإن قيل : أي فارق بين الإطلاق والتعميم؟.
قلنا : الفرق أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز المطلق ، وهو القدر المشترك بين الأفراد ولا يلزم من الرضى بالقدر المشترك الرضى بالأشد ضررا من غيره ، إذ ليس في اللفظ اشعار بذلك الضرر ، ولا دلالة على الاذن فيه والرضي بزيادة ضرره.
ولا يخفى أن الرضى بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضى بمقدار الضرر المشترك بين الكل ، ولا شيء يدل على الرضى بالزائد ولما لم يكن للّفظ دلالة على الأقل ضررا أو المتوسط تطرّق الغرر. أما إذا عمم فإنه قد اذن في كل فرد فرد ، فيدخل الأشد وغيره. والأصح وجوب التعيين إن لم يعمم ، وقوّاه في التذكرة (١).
قوله : ( ويتعين بالتعيين ).
يحتمل أن يكون مراده ( بالتعيين ) هو ذكر زرع نوع في العقد ، وهو المتبادر إلى الفهم ، والأصح ، إلا أنه يكون مخالفا لما سبق في الإجارة من تردده في ذلك.
وقد صرح المصنف في التذكرة (٢) ، والتحرير (٣) في هذا الباب بأنه لو
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٤٠.
(٢) المصدر السابق.
(٣) التحرير ١ : ٢٥٧.