فإن وسعهم أو تراضوا ، وإلاّ قسّم على قدر الأنصباء ، فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ، ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد.
______________________________________________________
المحرز ، وما جرى مجراه. والأصح أنهم يملكونه.
قوله : ( فإن وسعهم أو تراضوا ، وإلا قسّم على قدر أنصبائهم ، فتجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ، ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد ).
إنما اعتبر في الخشبة الصلابة كي لا تتأثر من الماء على مرور الأيام فيتفاوت الثقب.
واعتبر في الدروس استوائها واستواء مكانها (١) ، ووجهه أنه لولا ذلك لأدى ذلك إلى تفاوت خروج الماء من الثقب فيخرج من بعضها الماء قليلاً ومن البعض كثيراً ، للتفاوت في العلو والانخفاض.
ويكفي في الاشتراط استواء الماء على الثقب إما لاستوائها واستواء المكان ، أو لغمر الماء إياها جميعاً بحيث يخرج الماء من مجموع كل واحدة من الثقب.
وإذا تساوت الحقوق فلا بحث في وجوب تساوي الثقب ، أما إذا تفاوت فلا بد من عدد يخرج منه جميعها صحاحاً. فلو كان لواحد نصف ، ولآخر ربع ولآخر الباقي فلا بد من أربعة ثقب. ولو كان لواحد ربع ، ولآخر سدس ، وللثالث الباقي فلا بد من اثني عشر ثقباً ، مضروب اثنين في ستة ، أو ثلاثة في أربعة.
واعلم أن قوله : ( ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد ) لا
__________________
(١) الدروس : ٢٩٥.