فلو كان لأحدهم نصفه ، وللآخر ثلثه ، وللثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقيته ، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى ، ولصاحب السدس ثقب.
وتصح المهاياة وليست لازمة.
وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى به ما شاء ، سواء كان له
______________________________________________________
ينطبق على جميع الصور ، إنما ينطبق على ما إذا استووا في الحقوق ، فيكون حق كل واحد منحصراً في ثقب ، أما مع التفاوت فلا ، لوجوب التعدد.
ومن ثم لم يحسن تفريع قوله : ( فلو كان لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه ... ) على قوله : ( ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد ).
قوله : ( وتصح المهاياة وليست لازمة ).
إذ ليس معاوضة محضة حقيقة ، وإنما تصح إذا جعل نصيب كل واحد معلوماً مضبوطاً بالأيام ، أو بالساعات ، أو أقل أو أكثر. والمدار على الضبط وعدم التفاوت.
ومتى رجع أحدهم قبل استيفاء بعض نوبته ، سواء كان الراجع قد استوفى نوبته أم لا ضمن المستوفي للآخر اجرة مثل نصيبه من النهر للمالك الذي أجرى الماء فيها ، قاله في التذكرة (١).
فإن قيل : الماء مثلي فكيف يضمن الأجرة؟
قلنا : لما تعذر ضبط الماء المستوفي امتنع إيجاب مثله وقيمته ، فلم يبق إلا الرجوع إلى الزمان الذي استوفى فيه ، فوجبت الأجرة على حسبه.
قوله : ( وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى بها ما شاء ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٠٨.