ولو أحيى إنسان أرضاً على هذا النهر لم يشارك السابقين ، بل يقسّم له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر ، وليس لهم منعه من الإحياء.
______________________________________________________
الحق على قدر الجميع.
قوله : ( ولو أحيى إنسان أرضاً على هذا النهر لم يشارك السابقين ، بل يقسّم له ما يفضل عن كفايتهم ، وإن كان الإحياء في رأس النهر ).
لأن العبرة في السبق بالتقدم في الإحياء ، والسابق فيه هو السابق في الاستحقاق.
قوله : ( وليس لهم منعه من الإحياء ).
أي : ليس لأرباب الأملاك على النهر السابقين في الإحياء منع من يريد الإحياء بعدهم في الأرض ، التي هي أقرب من أرضهم إلى فوهة النهر ، أو المساوية لها في ذلك لعموم « من أحيى أرضاً ميتة فهي له » (١).
فإن قيل : يلزم من ذلك لطول الزمان ، وجهل الحال صيرورته أحق أو مساوياً في الاستحقاق فليكن لهم المنع ، كما في الدرب المرفوع إذا أراد أحد من أهله فتح باب ، أو دخل من بابه فإن لهم المنع حذراً من الشبهة بمرور الأيام.
قلنا : الفرق بينهما أن الدرب حق لأرباب الدور ، فلهم المنع عن حقهم.
وأما الأرض العليا أو المساوية فالفرض أنها موات لا حق لأحد فيها ، والناس فيها شرع.
__________________
(١) سنن البيهقي ٦ : ١٤٣.