بخلاف الأعلى مع الأسفل.
ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسّم على قدرها ، لأن الزائد مساوٍ في القرب.
______________________________________________________
باستوائهما في السقي؟
وجوابه : فائدتها تقديم أحدهما على الآخر ، ولو لا القرعة لم يتحقق ذلك ، لعدم الأولوية ، ولا يلزم من القرعة سقوط الاستحقاق الثابت شرعاً ، بل لا يجوز ، لأن القرعة في الأمر المشكل لا في الأمر المعلوم والثبوت شرعاً أو الانتفاء.
قوله : ( بخلاف الأعلى مع الأسفل ).
أي : الحكم في المتساويين في القرب من رأس النهر بخلاف حكم الأعلى مع الأسفل حيث يستوفي حاجته وإن أفضى ذلك إلى تلف زرع من دونه. والفرق أنه لا حق للسافل إلا بعد قضاء حاجة الأعلى ، وما نحن فيه الحق لكل من المالكين على طريق الاشتراك.
هذا تحقيق هذا المبحث ، وإن كان في عبارة المصنف بعض المناقشات ، فإن قوله : ( فإن لم يفضل عن أحدهما ) غير محتاج إليه ، بل المحتاج إليه هنا : ألا يفضل عمن أخرجته القرعة ، ثم مطلق عدم الفضل لا يكون شرطاً للحكم المذكور ، بل الشرط أن لا يفضل بقدر الحاجة ). وقوله : ( وليس له السقي بجميع الماء ) لا يراد ظاهره ، بل المراد : وليس له السقي بمقدار حاجته بحيث ينحصر الضرر في جانب الآخر.
قوله : ( ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسّم على قدرها ، لأن الزائد مساوٍ في القرب ).
قد سبق ما يصلح دليلاً على هذا ، وتوضيح تعليل المصنف أن مناط الاستحقاق هو العرف وهو ثابت في الزائد ، فيكون الاستحقاق له ثابتاً ، فيكون