والقرعة تفيد التقديم ،
______________________________________________________
عند احتياجه إلى السقي عادة ، يفضل للآخر من المدة التي لا يفسد فيها زرعه قبل انقضائها ، أو لا. فإن كان الأول فلا بحث بسقي من أخرجته القرعة حتى يقضي حاجته ثم يرسل إلى الآخر فيسقي كذلك ، وهذا القسم تركه المصنف لظهوره.
وإن كان الثاني لم يكن لمن أخرجته القرعة أن يسقي مقدار حاجته فيفسد زرع الآخر كله أو بعضه ، بل ينظر إلى مقدار زمان السقي لهما ، ومقدار زمان صبر الزرعين ، وعدم تطرق الفساد إليهما.
والفرض في هذا القسم قصور الزمان الثاني عن الأول ، لأن الفرض عدم فضل كفاية سقي الثاني عن سقي الأول ، فمقدار ما قصر به الزمان الثاني يوزّع على كل من المالك الأول والثاني ، فيسقي الأول مقدار حقه وهو ما يبقى بعد إسقاط حصته من التوزيع لا مقدار حاجته جميعاً ، ثم يرسله إلى الثاني.
مثاله : لو كان زمان سقي الأول ـ أعني الذي أخرجته القرعة ـ ستة أيام ، والآخر مثلها ، والثاني ثمانية أيام فلكل منهما أربعة أيام.
ولو تفاوتا في ذلك : فإن كان زمان الأول ستة أيام ، والآخر أربعة ، ومجموع المدة التي لا يبقى الزرعان بعدها ثمانية أيام : فللأول ثلاثة أخماس ثمانية أيام ، وللآخر خمساها. فإذا انقضى ثلاثة أخماس الثمانية الأيام أرسل الماء الأول وهو من أخرجته القرعة إلى الثاني لمساواتهما في أصل الاستحقاق ، وإن كانا قد يختلفان في قدره باعتبار اختلاف الأرض فلا يجوز استئثار أحدهما على الآخر بشيء من الماء.
قوله : ( والقرعة تفيد التقديم ).
جواب عن سؤال مقدّر تقديره : أي فائدة للقرعة حينئذ وقد حكمنا