فلو قال المالك : أنا أشد في كل خيط خيطا ، حتى إذا سلّه عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة ،
وعلى رأي قدّم قول الخياط ، فيسقط عنه الغرم وله اجرة مثله بعد اليمين ، لا المسمى إن زاد ، لأنه لا يثبت بقوله.
______________________________________________________
قوله : ( فلو قال المالك : أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة ).
وذلك ، لأنه انتفاع وتصرف في ملك الغير بغير موجب يقتضيه ، فلا تجب الإجابة إليه ، ولا يجوز إلا بإذن المالك.
قوله : ( وعلى رأي قول الخيّاط فيسقط عنه الغرم وله أجرة مثله بعد اليمين ، لا المسمى إن زاد ، لأنه لا يثبت بقوله ).
ظاهر كلامه أن الإشارة بـ ( الرأي ) إلى قول الشيخ في الخلاف (١) ، لكنه في التذكرة قال : إن كلام الشيخ في الخلاف يشعر بعدم الاستحقاق ، لأنه في الأجرة مدع ، فيكون القول قول المنكر. وفائدة يمينه دفع الغرم عن نفسه ، ولأنه لو استحقها استحقها بيمينه ولا يجب له ما يدعيه بيمينه ابتداء ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم » (٢) ولكن اليمين على المدعى عليه (٣).
وما ذكره صحيح ، فحينئذ لا يكون الرأي المشار إليه مذهبا لنا ، وإنما هو قول الشافعية (٤) ، ووجهه ما ذكره.
وتنقيحه : أن انتفاء الغرم تابع لثبوت الإذن ، وقد ثبت بيمين الخيّاط
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٨٧ مسألة ١١ كتاب الوكالة.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٨ حديث ٢٣٢١ ، وكنز العمال ٦ : ١٨٧ حديث ١٥٢٨٥.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٣١.
(٤) انظر : المجموع ١٥ : ١٠٥ ـ ١٠٦.