ولو كانت الخيوط للخيّاط ففي أخذها نظر ، أقربه ذلك ،
______________________________________________________
أرشه ، لكونه من جملة المأذون فيه ، إذ لا أثر لقصد القميص بقطعه ، وقد نبهنا على اعتبار ذلك سابقا. وحيث كان على الخياط الأرش ، فمعلوم أنه لا أجرة له.
فعلى هذا لو أراد فتق القميص لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط للمالك ، سواء كانت من الثوب أم من غيره ، إذ ليس له عين يمكنه انتزاعها.
والعمل وإن كان كالأعيان في المالية ، إلا أنه ليس عينا حقيقة يمكن تخليصها من مال الغير وقد صدر عدوانا ، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا لم يكن له رده إلا بمطالبة المالك.
قوله : ( ولو كانت الخيوط للخيّاط ففي أخذها نظر ، أقربه ذلك ).
منشأ النظر من أنه قد ثبت بيمين المالك أنه وضعها بغير إذن ، فلم يكن له أخذها ، لاستلزامه التصرف في مال الغير عدوانا. ولأن الخيّاط يزعم كونها للمالك ، بناء على أن الخيوط على الخيّاط ، وأنه إنما يستحق الأجرة ، وقد ظلمه المالك بإنكاره فلم يكن له الأخذ.
ومن أنها عين ماله وهي باقية ، فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب فيمكّن من أخذها.
وعلى القول بأن الخيوط على الخيّاط ، فإنما يكون ذلك على تقدير بقاء الأجرة ، أما إذا انتفت ظاهرا وتعذر على الأجير العوض فله الرجوع إلى عين ماله ، لتعذر المعاوضة. وبقوة هذا الوجه يظهر وجه القرب وهو الأصح.
ولو أراد المالك تملكها بالقيمة فقد سبق حكمه في الغصب.