فلو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك ، ولا أجرة له وعليه الأرش.
______________________________________________________
ووجهه : أن المالك لا يدعي على الخيّاط بشيء ، لأن مجرد الإذن في القطع قباء لا يوجب على الخيّاط شيئا ، إذ لو لم يحدث الخيّاط حدثا في الثوب لم يكن عليه بسبب الإذن ضمان ، غاية ما في الباب أنه لا يستحق أجرة. وإنما يتحقق التنازع باعتبار القطع قميصا ، ودعوى الخيّاط الإذن فيه لينفي عن نفسه الغرم.
ثم قال المصنف : ومن قدّم قول الخيّاط فلا بد وأن يقول بالتحالف ، لأنه إذا حلف الخيّاط خرج من ضمان الثوب ، فيحلف المالك لنفي الأجرة وهذا هو التحالف (١).
قلت : فعلى هذا يكون قول الشيخ في الخلاف بتحليف الخيّاط مصيرا إلى التحالف (٢) ، وإن لم يصرح به ، وما ذكره لازم. وسيأتي في عبارة الكتاب ما يخالفه. والذي في التذكرة هو الأوجه ، والأصح عدم التحالف ، بل التحالف هنا لا وجه له.
قوله : ( ولو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك ، ولا أجرة له ، وعليه الأرش ).
لا ريب أنه إذا حلف المالك لنفي الإذن في القطع قباء يجب على الخياط الأرش ، وهو ـ على ما اختاره في التذكرة (٣) ـ تفاوت ما بين قيمته مقطوعا يصلح للقباء ، ومقطوعا قميصا. ويحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته مقطوعا وصحيحا ، وهذا أوجه ، لأن القطع قميصا عدوان.
نعم لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٣١.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الخلاف ٢ : ٨٧ مسألة ١١ كتاب الوكالة.