______________________________________________________
الرأي المذكور هو قول الشيخ في كتاب الإجارة من الخلاف (١) ، وابن إدريس (٢). ووجهه : أن الخياط يدعي الإذن في قطعه قميصا والأصل عدمه ، والمالك ينكر ذلك فيكون القول قوله بيمينه ، ولأنه أحدث نقصا بالقطع ويدعي المسقط لضمانه وهو إذن المالك ، ولتقديم قول المالك في أصل الإذن لو اختلفا فيه قطعا ، فكذا في صفته ، لأن مرجعه إلى الاختلاف في الإذن على وجه مخصوص.
وقال الشيخ في كتاب الوكالة من الخلاف : إن القول قول الخيّاط ، لأن الأصل عدم تفريط (٣). وهو ضعيف ، لما قلناه من دعواه الإذن المخالف للأصل.
وقال الشافعي : إن الخيّاط يدعي الأجرة وينفي الغرم ، ورب الثوب يدعي الغرم وينفي الأجرة ، فلا أقبل قولهما بل يحلف كل واحد منهما لصاحبه ، ويرد الثوب على صاحبه ولا أجرة للخياط ولا غرم عليه (٤).
قال المصنف في التذكرة : وليس بجيد ، لأن الاختلاف وقع في الإذن لا في الأجرة والغرم ، فكان القول قول منكر الإذن ، ولأن الخيّاط يعترف بأنه أحدث نقصا في الثوب ويدعي الإذن فيه ، والأصل عدمه ، ولأنه يدعي أنه أتى بالعمل الذي استأجره عليه والمالك ينكره (٥).
قلت : هذا بيان أن الخياط مدع وذلك لا ينفي كون المالك مدعيا ، ولا بد من تحققه لينتفي التحالف.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٢٤ مسألة ٣٤ كتاب الإجارة.
(٢) السرائر : ٢٧٤.
(٣) الخلاف ٢ : ٨٧ مسألة ١١ كتاب الوكالة.
(٤) المجموع ١٥ : ١٠٦.
(٥) التذكرة ٢ : ٣٣١.